Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل: في الجمع بين الصلاتين)

قال سند: ظاهر المذهب لا يجمع.

قال المازري: ولأن ضياء القمر يقوم مقام الشمس؛ فتضعف المشقة (¬١).

وعن مالك: يجمعون (¬٢).

قال المازري: فيتحصل أن أسباب الجمع ثلاثة:

مطر، وطين، وظلمة، إن اجتمعت؛ جاز الجمع، وكذلك اثنان، وإن انفرد المطر؛ جاز، أو الظلام؛ لم يجز، أو الطين؛ فقولان:

ظاهر المذهب المنع.

والمشهور إباحته في سائر المساجد؛ تحصيلا لفضيلة الجماعة (¬٣).

وعن مالك: لا يباح؛ إلا في مسجد النبي ﷺ؛ لفضل الصلاة فيه على غيره، ولأن الأصل إيقاع الصلاة في أوقاتها؛ فيقتصر على فعله ﵇.

قال اللخمي: ويستحب ذلك في المسجد الحرام؛ للخلاف في مساواتهما في الفضل (¬٤).

قال المازري: قال مالك: إذا أتى المسجد، وقد جمع الناس: لا يصلي العشاء حتى يغيب الشفق إلا في الحرمين؛ لأن فضيلة المسجد تربى على ما تركه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 44 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.