Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل: في الجمع بين الصلاتين)

ص: (وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، وتصليان في وسط الوقت بأذانين وإقامتين.

وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين.

وقد قيل: بإقامتين بلا أذان، ولا يتنقل بينهما).

ت: تؤخر المغرب لتقرب العشاء من وقتها، وليتوفر الجمع.

قال سند: الرخصة في تقديم العشاء؛ لتحصيل الجماعة في المسجد.

قال ابن عبد الحكم وروي عن مالك: يجمع عند غروب الشمس؛ لينصرف الناس قبل الظلمة، والمغرب أول وقتها أفضل (¬١)، ولأنَّ الضرورة دعت لتقديم العشاء، ولا ضرورة لتأخير المغرب.

قال ابن رشد: القول الأول مبني على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ولا ضرورة تدعو لتفويت الوقتين؛ فتعجل المغرب (¬٢).

قال المازري: قال بعض أشياخي: شأن الناس اليوم تأخير المغرب، فمن صلى المغرب اليوم فقد أخر التأخير المراد، وإنما أشار مالك إلى التأخير عن الوقت الذي كان ﵇ يصليها فيه، وقد قال رافع بن خديج: كنا ننصرف من الصلاة وإن أحدنا ليبصر مواضع نبله (¬٣) (¬٤).

وأما العشاء؛ فقال في المدونة: ينصرف الناس وعليهم إسفار قليل؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 45 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.