Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

والثاني: قول مالك في المبسوط، و (ش)؛ لأن تقديمها إنما أبيح للجمع؛ وقد فات هذا الجمع.

فإن وجدهم قد فرغوا:

قال مالك: لا يصليها حتى يغيب الشفق؛ لفوات فضيلة الجمع.

قال الباجي: إلا في مسجد مكة والمدينة فيصليها بعد الجماعة قبل الشفق؛ لأن فضيلة هذه المساجد أفضل من الجماعة (¬١).

واختلف هل تشترط نية الجمع؟

فظاهر قوله في المدونة: يصليها معهم (¬٢)؛ أنها لا تشترط، خلافاً (ش) في اشتراطها في الأولى.

فرع:

إذا صلوا المغرب من غير مطر، ثم مطرت:

قال ابن القاسم: لا ينبغي أن يُعجلوا العشاء (¬٣).

قال عنه ابن أبي زمنين: فإن فعلوا؛ فلا بأس بذلك.

قال ابن يونس: على قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع أول الوقت؛ يجمعون (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 49 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.