Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال المازري: وفيه نظر؛ فقد يكون ابن عبد الحكم يرى أنهم لم يصلوا المغرب بنية الجمع (¬١).

فلو ارتفع المطر بعد صلاتهم المغرب بنية الجمع:

قال عبد الحق: لا يمنعون من الجمع؛ لأنهم لا يأمنون رجوعه.

قال المازري: الأولى مراعاة الحال، فإن ظهر عدم عوده لم يجمعوا (¬٢).

قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إن كان الجمع في رمضان، وكانوا يقنتون بعدها؛ فأحبُّ إليَّ عدم الجمع لفوات تعجيل الناس لبيوتهم، والصلاة لوقتها أفضل (¬٣).

فإن جمعوا وقنتوا؛ عليهم إعادة العشاء، لذهاب حكمة الرخصة (¬٤).

ورأى غير مالك أنهم لا بد [أن] (¬٥) ينصرف بعضهم.

ص: (وإن أتى المسجد وقد صليت الأولى، لم يصل الثانية معهم، وأخرها حتى يدخل وقتها).

ت: ظاهره أنه لم يصل المغرب في بيته، وأتى بنية الصلاة معهم، فلم يكن له أن يصلي المغرب خارج المسجد، ثم يصلي العشاء معهم؛ لأنه لم يحضر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 50 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.