Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

كالجماعة، قال: يعيد؛ لأنَّ الإمام إذا صلى وحده لا يعيد وقد حاز فضل الجماعة.

قال المازري: فإن صلى مع صبي؛ قال بعض أصحابنا: لا يعيد؛ لأنَّ صلاة الصبي نافلة لا تُمنع.

فإن صلى مع امرأته لا يعيد؛ لأنهما جماعة.

وأما قوله: (إحداهما فرضه من غير تعيين)؛ قاله مالك، و (ش) في القديم.

وعن مالك: الأولى فرضه، والثانية نفله، وقاله الأئمة.

وعن [ابن المسيب، وعطاء] (¬١): الثانية فرضه.

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام، فليصل معه، فإنها له نافلة (¬٢).

وفيه أيضاً: قال رسول الله ﷺ: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة (¬٣).

وعن ابن عمر أن إنساناً سأله عن ذلك، فقال له: أو ذلك إليك؟ إنَّما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء، خرجه في «الموطأ» (¬٤).

قال المازري: وهذا يقتضي أن يصلي الثانية بنية الفرض، وقاله بعض البغداديين (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 73 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.