قال ابن بشير: فيها أربعة أقوال:
بنية النفل؛ لتقدم الفرض.
بنية الفرض؛ لأنه إنما يطلب تحصيل فرض آخر مضاعف، وهو لا يحصل بنية النفل.
وهذان مبنيان على صحة الفرض، فمن صححه قال: يعيد بنية الفرض؛ وإلا بنية النفل.
* الثالث: يفوض الأمر إلى الله تعالى.
* الرابع: يعيد بنية إكمال الفرض، لما تفضل به صلاة الجماعة. (¬١).
* ص: (ومن صلى وحده؛ فلا يؤم في تلك الصلاة غيره).
ت: لأن الأولى قد تكون فرضه فيكون مفترض خلف متنفل، فإن فعل قال: يعيد المأموم.
قال ابن حبيب يعيدون أفذاذاً؛ لأنَّ الأولى قد تكون صحت لهم فلا يعيدونها في جماعة، فهو احتياط في الوجهين (¬٢).
قال سحنون يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (¬٣).
قال المازري: قال بعض أشياخي: لو نوى رفض الأولى صح الائتمام به