Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال ابن بشير: فيها أربعة أقوال:

بنية النفل؛ لتقدم الفرض.

بنية الفرض؛ لأنه إنما يطلب تحصيل فرض آخر مضاعف، وهو لا يحصل بنية النفل.

وهذان مبنيان على صحة الفرض، فمن صححه قال: يعيد بنية الفرض؛ وإلا بنية النفل.

* الثالث: يفوض الأمر إلى الله تعالى.

* الرابع: يعيد بنية إكمال الفرض، لما تفضل به صلاة الجماعة. (¬١).

* ص: (ومن صلى وحده؛ فلا يؤم في تلك الصلاة غيره).

ت: لأن الأولى قد تكون فرضه فيكون مفترض خلف متنفل، فإن فعل قال: يعيد المأموم.

قال ابن حبيب يعيدون أفذاذاً؛ لأنَّ الأولى قد تكون صحت لهم فلا يعيدونها في جماعة، فهو احتياط في الوجهين (¬٢).

قال سحنون يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (¬٣).

قال المازري: قال بعض أشياخي: لو نوى رفض الأولى صح الائتمام به

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 74 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.