على القول بصحة الرفض (¬١).
قال اللخمي: إن تبين أن الأولى كانت على غير وضوء أجزأتهم، وإن نوى أن ذلك إلى الله فتبين أن الأولى على غير وضوء؛ أجزأتهم (¬٢).
وإن نوى بالثانية النفل؛ تخرجت على الائتمام بالصبي.
قال (ح)، وابن حنبل: يعيد أبداً.
وقال أبو مصعب: لا يعيد؛ لقول عمرو بن مسلمة: كنت غلاماً حافظاً قد حفظت قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إلى النبي ﷺ في نفر من قومه، فقال ﵇: يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فقدموني، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان (¬٣).
وأجيب عنه: بأنه ﵇ لم يأمره بذلك، وإنما هو من اجتهاد قومه، ولا علم أنه ﵇ علم به فأقره.
وتردد الناس في قول أبي مصعب؛ هل هو محمول على أن صلاة الصبي نافلة؟ أو لأنه نوى الفرض فصحت صلاة من خلفه؟
وقال أشهب: يعيد من ائتم به في الوقت؛ مراعاة للخلاف (¬٤).
ص: (ومن أعاد صلاة في جماعة، ثم ذكر أن الأولى كانت على غير وضوء؛ ففيها روايتان إحداهما: أن الثانية تجزئه عن فرضه، والرواية الأخرى: لا تجزئه، وعليه الإعادة).