Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

على القول بصحة الرفض (¬١).

قال اللخمي: إن تبين أن الأولى كانت على غير وضوء أجزأتهم، وإن نوى أن ذلك إلى الله فتبين أن الأولى على غير وضوء؛ أجزأتهم (¬٢).

وإن نوى بالثانية النفل؛ تخرجت على الائتمام بالصبي.

قال (ح)، وابن حنبل: يعيد أبداً.

وقال أبو مصعب: لا يعيد؛ لقول عمرو بن مسلمة: كنت غلاماً حافظاً قد حفظت قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إلى النبي ﷺ في نفر من قومه، فقال ﵇: يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فقدموني، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان (¬٣).

وأجيب عنه: بأنه ﵇ لم يأمره بذلك، وإنما هو من اجتهاد قومه، ولا علم أنه ﵇ علم به فأقره.

وتردد الناس في قول أبي مصعب؛ هل هو محمول على أن صلاة الصبي نافلة؟ أو لأنه نوى الفرض فصحت صلاة من خلفه؟

وقال أشهب: يعيد من ائتم به في الوقت؛ مراعاة للخلاف (¬٤).

ص: (ومن أعاد صلاة في جماعة، ثم ذكر أن الأولى كانت على غير وضوء؛ ففيها روايتان إحداهما: أن الثانية تجزئه عن فرضه، والرواية الأخرى: لا تجزئه، وعليه الإعادة).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 75 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.