Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ويستحب التشهد في كل ركعتين، وإن لم يفعل؛ أجزأه.

وقال (ح): الأفضل في نافلة النهار أربع، والجائز ركعتان، والأفضل في نافلة الليل ركعتان، والجائز أربع، وست وثمان، لا تزيد على ذلك.

لنا: ما تقدم.

فإن زاد ثالثة:

قال ابن بشير: أمر بإكمال الرابعة اتفاقاً إذا انعقدت له ثالثة، على الخلاف في عقدها؛ هل [بوضع] (¬١) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس.

قال اللخمي: إن زاد خامسة لم يأت بسادسة؛ لضعف الخلاف فيها.

وقال ابن مسلمة: إن صلى نهاراً ثلاثاً أتم أربعاً، أو ليلاً قطع متى ذكر؛ لأنَّ صلاة الليل مثنى مثنى (¬٢).

قال ابن بشير: المشهور أنه يكملها بالليل مراعاة للخلاف، وراعى في الشاذ أن الخلاف معارض بالحديث (¬٣).

فإن افتتح على أن يصليها أربعاً أو ستاً:

قال أشهب: إن استفاق راكعاً في الثالثة؛ جلس ولا يرفع ويسلم، ولا قضاء عليه.

قال أشهب: إن قطع الثالثة قبل أن يعقدها؛ قضى ركعتين، أو عقدها قضى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 80 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.