أربعاً؛ لأنه كان مأموراً بإتمام الأربع إلا أن يكون قطع ساهياً فلا يقضي (¬١)؛ لأنَّ النافلة لا تقضى إلا إذا قطعت عمداً، إلا أنه في السهو يرجع بالقرب فيبني، فلو تنفل بأربع متعمداً ترك القراءة فيها.
قال أشهب: يعيد ركعتين (¬٢)؛ لأنَّ الأولى والثانية لم تنعقد لعدم القراءة حتى يؤمر برابعة، وإنما [هو] (¬٣) مأمور بأصل النافلة ركعتين.
فلو قرأ في الأولى، وتعمد ترك القراءة في الثانية، وقرأ في الثالثة وتركها في الرابعة، وفي الثانية مع الثالثة؛ لم يعد إلا ركعتين (¬٤).
* ص: (ولا بأس بالجهر فيها ليلاً أو نهاراً).
ت: اتفق على الجهر بالليل.
قال المازري: اختار مالك رفع الصوت، وكان الناس بالمدينة يتواعدون بقيام [القراء] (¬٥) بالليل (¬٦).
واختلف في النهار:
فعن مالك: لا بأس بالجهر (¬٧).