Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

أربعاً؛ لأنه كان مأموراً بإتمام الأربع إلا أن يكون قطع ساهياً فلا يقضي (¬١)؛ لأنَّ النافلة لا تقضى إلا إذا قطعت عمداً، إلا أنه في السهو يرجع بالقرب فيبني، فلو تنفل بأربع متعمداً ترك القراءة فيها.

قال أشهب: يعيد ركعتين (¬٢)؛ لأنَّ الأولى والثانية لم تنعقد لعدم القراءة حتى يؤمر برابعة، وإنما [هو] (¬٣) مأمور بأصل النافلة ركعتين.

فلو قرأ في الأولى، وتعمد ترك القراءة في الثانية، وقرأ في الثالثة وتركها في الرابعة، وفي الثانية مع الثالثة؛ لم يعد إلا ركعتين (¬٤).

* ص: (ولا بأس بالجهر فيها ليلاً أو نهاراً).

ت: اتفق على الجهر بالليل.

قال المازري: اختار مالك رفع الصوت، وكان الناس بالمدينة يتواعدون بقيام [القراء] (¬٥) بالليل (¬٦).

واختلف في النهار:

فعن مالك: لا بأس بالجهر (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 81 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.