Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

قال ابن القصار: المسحة الأولى هي الفرض عند مالك، ورده بعد ذلك إلى مقدمه مسنون (¬١).

قال ابن بشير: قول ابن الجلاب خلاف لجميع أهل المذهب، وإنما رأى أهل المذهب: أنه يمر بيديه على جميع رأسه ذاهباً وعائداً؛ ليحصل المسح على وجه الشعر منتصباً من جهة الوجه إلى جهة القفا، ومن الوسط إلى جهة الوجه (¬٢).

*ص: (والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل من الجنابة).

لأن الله تعالى أمر بالغسل، والمعتبر من الأعضاء ظواهرهما وهذان باطنان، وقياساً على العينين، وداخل الأذنين، لا سيما والوجه من المواجهة، وهما لا يواجهان؛ لأنهما باطنان، وإنما قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ولقوله ﵇ في «أبي داود» لأم سلمة: «إنَّما يكفيك أن تحثي الماء على رأسكِ ثَلَاثَ حَثَياتٍ، ثم تُفِيضِي عليكِ الماء، فإذا بك قد طَهُرتِ» (¬٣)، ولم يذكرهما، ولقوله ﵇ للأعرابي [١/¬٥]: «تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ» (¬٤)، فأحاله على الآية؛ وليس فيها مضمضة ولا استنشاق.

وأما أنهما سنة (¬٥): فلقوله ﵇ في «أبي داود»: «من الفطرة المضمضة والاستنشاق» (¬٦)، وفي «مسلم»: «عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 126 (SanadKitab #30159, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.