والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب راويه: نسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء: الاستنجاء (¬١).
وفي «الدارقطني»: سنُّ رسول الله ﷺ الاستنشاق في الجنابة (¬٢).
*ت: قال المازري: قيل: بوجوبهما في الوضوء؛ بناء على أنهما من الوجه، وقيل: بوجوب الاستنشاق دون المضمضة؛ لأن باطن الأنف يواجه دائماً بخلاف باطن الفم، والمشهور أنهما سنة؛ لمواظبته ﵇، والسلف عليهما (¬٣).
وقال الكوفيون: بوجوبهما في الغسل دون الوضوء (¬٤).
وقال ابن أبي ليلى وغيره: بوجوبهما فيهما (¬٥).
وذهب أحمد وغيره إلى وجوب الاستنشاق فيها دون الوضوء (¬٦).
والكلام فيهما في ثلاثة مواضع؛ في حقيقتهما، وصفتهما، وكيفيتهما.
أما حقيقة المضمضة: فهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما ظهر من الشفتين؛ فواجب (¬٧).
وأما صفتهما: فأن يأخذ الماء بفيه فيمخضه، ثم يمجه (¬٨).