Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب راويه: نسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء: الاستنجاء (¬١).

وفي «الدارقطني»: سنُّ رسول الله ﷺ الاستنشاق في الجنابة (¬٢).

*ت: قال المازري: قيل: بوجوبهما في الوضوء؛ بناء على أنهما من الوجه، وقيل: بوجوب الاستنشاق دون المضمضة؛ لأن باطن الأنف يواجه دائماً بخلاف باطن الفم، والمشهور أنهما سنة؛ لمواظبته ﵇، والسلف عليهما (¬٣).

وقال الكوفيون: بوجوبهما في الغسل دون الوضوء (¬٤).

وقال ابن أبي ليلى وغيره: بوجوبهما فيهما (¬٥).

وذهب أحمد وغيره إلى وجوب الاستنشاق فيها دون الوضوء (¬٦).

والكلام فيهما في ثلاثة مواضع؛ في حقيقتهما، وصفتهما، وكيفيتهما.

أما حقيقة المضمضة: فهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما ظهر من الشفتين؛ فواجب (¬٧).

وأما صفتهما: فأن يأخذ الماء بفيه فيمخضه، ثم يمجه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 127 (SanadKitab #30159, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.