Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الصلاة في السفينة وصلاة المريض

عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، ولا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله.

وقال [(ح)] (¬١): تسقط.

فإن صلى بالإيماء عجزاً ثم قدر:

قال أشهب: تستحب له الإعادة.

قال ابن أبي زيد: وقيل: لا إعادة عليه (¬٢).

ص: (وإن لم يقدر المريض على الجلوس؛ اضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر على ذلك؛ اضطجع على ظهره وأومأ برأسه، وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله).

ت: اختلف هل يبدأ بالجنب أو بالظهر:

قال المازري: المشهور يصلي على جنبه، وقاله عمر (¬٣).

وقوله في المدونة: (فعلى جنبه أو ظهره)؛ يريد: أنه يبدأ بالجنب، لا أنه مخير؛ لأنه لم يقله أحد.

قال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن، ووجهه للقبلة كما يجعل في لحده، فإن لم يقدر؛ فعلى ظهره (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 100 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.