عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، ولا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله.
وقال [(ح)] (¬١): تسقط.
فإن صلى بالإيماء عجزاً ثم قدر:
قال أشهب: تستحب له الإعادة.
قال ابن أبي زيد: وقيل: لا إعادة عليه (¬٢).
ص: (وإن لم يقدر المريض على الجلوس؛ اضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر على ذلك؛ اضطجع على ظهره وأومأ برأسه، وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله).
ت: اختلف هل يبدأ بالجنب أو بالظهر:
قال المازري: المشهور يصلي على جنبه، وقاله عمر (¬٣).
وقوله في المدونة: (فعلى جنبه أو ظهره)؛ يريد: أنه يبدأ بالجنب، لا أنه مخير؛ لأنه لم يقله أحد.
قال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن، ووجهه للقبلة كما يجعل في لحده، فإن لم يقدر؛ فعلى ظهره (¬٤).