انصرف لغسل الدم، وإن لم ينصرف أفسد صلاته، هذا في غير المسجد، [أو] (¬١) في مسجد محصب؛ لأنه يدخل في خلل ذلك (¬٢).
وقليل الدم يجوز معه ابتداء الصلاة فلم يمنع استدامتها.
وقوله: (في أقرب المواضع إليه)؛ لئلا يكثر منافي الصلاة من استدبار القبلة وكثرة العمل، فيقتصر على ما يحتاج إليه.
قال القاضي عبد الوهاب: وإن أمكنه طلب الماء [١/ ١٣٥] وهو مستقبل القبلة؛ لا يستدبرها، فإن استدبرها لضرورة فلا شيء عليه.
قال اللخمي: ويطلب الماء ما لم يبعد جداً (¬٣).
وإن وجده في الأقرب؛ لا يذهب للبعيد.
قال ابن حبيب: فإن فعل؛ بطلت صلاته؛ لأنه أدخل في صلاته زيادة مستغنى عنها (¬٤).
قال مالك في العتبية: لا شيء عليه إذا رعف قبل ركعة بسجدتيها، كان مع إمام أو وحده لوجود العمل المنافي (¬٥).
قال ابن العربي: قال عبد الملك: إن رعف في أول ركعة ابتدأ (¬٦).