Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الرعاف في الصلاة

انصرف لغسل الدم، وإن لم ينصرف أفسد صلاته، هذا في غير المسجد، [أو] (¬١) في مسجد محصب؛ لأنه يدخل في خلل ذلك (¬٢).

وقليل الدم يجوز معه ابتداء الصلاة فلم يمنع استدامتها.

وقوله: (في أقرب المواضع إليه)؛ لئلا يكثر منافي الصلاة من استدبار القبلة وكثرة العمل، فيقتصر على ما يحتاج إليه.

قال القاضي عبد الوهاب: وإن أمكنه طلب الماء [١/ ١٣٥] وهو مستقبل القبلة؛ لا يستدبرها، فإن استدبرها لضرورة فلا شيء عليه.

قال اللخمي: ويطلب الماء ما لم يبعد جداً (¬٣).

وإن وجده في الأقرب؛ لا يذهب للبعيد.

قال ابن حبيب: فإن فعل؛ بطلت صلاته؛ لأنه أدخل في صلاته زيادة مستغنى عنها (¬٤).

قال مالك في العتبية: لا شيء عليه إذا رعف قبل ركعة بسجدتيها، كان مع إمام أو وحده لوجود العمل المنافي (¬٥).

قال ابن العربي: قال عبد الملك: إن رعف في أول ركعة ابتدأ (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 107 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.