Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الرعاف في الصلاة

قال مالك في المجموعة: إن أحب أن يتكلم ويبتدئ بعد غسل الدم (¬١)؛ فعل ليخرج من الخلاف، ولولا ما قاله العلماء لرأيت أن يبتدئ.

قال ابن أبي زيد في مختصره: البناء مروي عن ابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، والفقهاء السبعة (¬٢). وما فعله الصحابة وغيرهم إلا لتوقيف.

والبناء للإمام والمأموم جائز باتفاق أصحابنا تحصيلاً لفضيلة الجماعة؛ لئلا تفوت بالابتداء.

واختلف في الفذ:

فأجاز مالك له البناء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، والفرض أولى بعد الإبطال، والآثار المروية لم تختص لغيره.

وقال ابن حبيب وقد فرق المذهب بين الفذ وغيره في كثير من الطوارئ (¬٣).

قال ابن العربي: يبني ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا بد من اشتراط السلامة عما يمنع الصلاة، وإنما القبلة قد يضطره الطريق إلى استدبارها، فإن تكلم عامداً؛ بطلت صلاته إجماعاً.

قال المازري: إن تكلم سهواً.

قال سحنون: يحمله الإمام عنه إن عقد معه ركعة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 108 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.