Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الرعاف في الصلاة

وقال ابن حبيب: إن تكلم في ذهابه، أبطل صلاته، أو رجوعه؛ لم يبطل (¬١)؛ لأنه في ذهابه معرض عن الصلاة فضعف استدامة حكمها، وفي رجوعه قويت الاستدامة فقويت المنافاة، ولأنه متكلم راجعا في الصلاة وذاهبا متكلم في غسل الدم.

وفي المدونة: إن تكلم الإمام ذاهبا بطلت صلاته.

قال عبد الملك: تكلم سهوا أو عمدا؛ لأن حكم الصلاة قائم.

قال سحنون: إن تكلم المأموم ذاهبا ساهيا بعد عقد ركعة؛ لا شيء عليه (¬٢)؛ لأن الإمام يحمله عنه.

وجه الإبطال قوله ﵇: إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم، فعم السهو والعمد.

قال سند: تقييد سحنون بقوله بعد ركعة فيه نظر؛ لأنه إن أراد من لم يعقد ركعة لا يبني، فلا فائدة في إيراده هنا؛ لأنه أحرى ألا يبني إذا تكلم، وإن أراد يبني وإن لم يعقد ركعة معه لكن الإمام لا يحمل عنه الكلام؛ لأن الإمام شأنه الحمل.

قال سحنون: لو أبطل الإمام صلاته بطلت صلاة الراعف؛ لأنه في حكمه.

وقال سحنون: لا تبطل (¬٣)؛ لأن بخروجه لغسل الدم خرج من حكم الإمام.

فإن مشى على قشب يابس:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 109 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.