Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الرعاف في الصلاة

بطلت صلاته عند سحنون، دون ابن عبدوس (¬١).

قال ابن رشد: إن مشى في الطريق على أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل؛ لأنه مضطر لذلك دون القشب (¬٢).

وإذا رجع لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها عند مالك (¬٣)، و (ح).

قال مالك: فإن صلى ركعة وسجدة؛ ألغاها إذا بنى.

وهل يبني على إحرامه؟

قال ابن القاسم وأشهب: لا يبني.

وقال ابن سحنون يبني (¬٤)؛ لأنَّ الإحرام ركن قائم بنفسه كالركعة بخلاف بعض الركعة.

قال ابن يونس: قوله: (لا يبني إلا على ركعة)؛ استحسان (¬٥).

قال ابن وهب: كان مالك يقول: لو بنى على بعض الركعة؛ أجزأه (¬٦).

وقال عبد الملك: إن رعف في الأولى؛ قطع، وفي الثانية؛ بنى على ما صلى منها.

وقال ابن حبيب: بنى على ما صلى مطلقاً، عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 110 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.