بطلت صلاته عند سحنون، دون ابن عبدوس (¬١).
قال ابن رشد: إن مشى في الطريق على أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل؛ لأنه مضطر لذلك دون القشب (¬٢).
وإذا رجع لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها عند مالك (¬٣)، و (ح).
قال مالك: فإن صلى ركعة وسجدة؛ ألغاها إذا بنى.
وهل يبني على إحرامه؟
قال ابن القاسم وأشهب: لا يبني.
وقال ابن سحنون يبني (¬٤)؛ لأنَّ الإحرام ركن قائم بنفسه كالركعة بخلاف بعض الركعة.
قال ابن يونس: قوله: (لا يبني إلا على ركعة)؛ استحسان (¬٥).
قال ابن وهب: كان مالك يقول: لو بنى على بعض الركعة؛ أجزأه (¬٦).
وقال عبد الملك: إن رعف في الأولى؛ قطع، وفي الثانية؛ بنى على ما صلى منها.
وقال ابن حبيب: بنى على ما صلى مطلقاً، عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعة