Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الرعاف في الصلاة

فظاهر المذهب لا يعتد بذلك، فإذا رجع ركع وسجد وجلس.

وقال ابن حبيب: يعتد به.

قال اللخمي: بناء على أن الرفع والقيام ليسا بفرض، فإذا توجه قائماً سهواً أو غيره؛ أجزأ (¬١).

ص: (وإذا صلى ركعة كاملة وبعض أخرى، ثم رعف وخرج من صلاته ليغسل الدم؛ ابتدأ الثانية من أولها، وبني على الأولى وحدها.

وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة: يبني على ما مضى من الثانية ولا يبتدئها).

ت: وجه الأول: أن الركعة الواحدة لا يفصل بين أجزائها بعمل غيرها.

وجه الآخر: أنه جزء له حرمة؛ فيبني عليه.

وقد تعارض محذوران؛ أحدهما: تكرير العمل، وثانيهما: تفرقة أجزاء الركعة، وكلاهما خلاف الشرع في الأصل.

قال المازري: على القليل أخف؛ لأنَّ التفرقة قد دخلت بالرعاف، وتكرار العمل لم يوجد، وإذا قلنا بالبناء إن لم يكن فرغ من القراءة؛ قرأ من حيث انتهى، أو فرغ منها؛ ركع فيرجع إلى الحالة التي فارقها، وإن كان في أول جلوسه جلس وتشهد (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 112 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.