Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 126

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في القنوت في صلاة الصبح

ت: النفي رواية ابن القاسم (¬١)؛ لأنه عمل المدينة، وقياساً على المغرب؛ لأنها وتر.

وقال سند: قد اعتنى الناس بوتر رسول الله ﷺ، وصفته، ولم يتخرج أحد من أهل الصحة فيه قنوتاً.

وقد صلى أبي بجماعة من الصحابة في أول رمضان، ولم يقنت، وما روى أنه قنت في آخره محمول على أنه دعا فيه، والدعاء جائز في الصلاة؛ لأنه من سنته، ولو كان سنة في آخره لكان في أوله كالجهر بالقراءة.

وروى ابن حبيب: يقنت في النصف الأخير، وقاله (ش)؛ لأنَّ عمر ﵁ جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم عشرين ليلة فلم يقنت، فمرض فصلى مكانه معاد فقنت.

وعن أبي أنه لا يقنت؛ إلا في النصف الثاني.

وفي الموطأ: عن الأعرج أنه قال: ما أدركتُ الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.

قال الباجي: يريد الصحابة، ولا خلاف أن المراد به القنوت (¬٢).

ص: (ولا بأس برفع اليدين في دعاء القنوت، ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعد القراءة، وفي السجود، وبين السجدتين، وفي الجلستين بعد التشهدين، ويكره الدعاء في الركوع).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 126 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.