Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في القنوت في صلاة الصبح

لأنَّ أبا بكر الصديق ﵁ قال بعد الفاتحة: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ الآية [آل عمران: ٨].

ويكره في أثناء السورة في المكتوبة دون النافلة؛ لأنها في المكتوبة سنة دون النافلة فهي أفضل من الدعاء، وهو في النافلة مخير في السورة فله الدعاء.

قال مالك: إذا مر في النافلة بآية استغفار استغفر، ويقول ما شاء الله أن يقول (¬١).

ولا يكره بعد السورة في الفريضة والنافلة؛ لأنه موضع دعاء القنوت، ويكره في الركوع؛ لقوله ﵇: أما الركوع فعظموا فيه الرب (¬٢)، ولا يكره إذا رفع رأسه؛ لأنه موضع دعاء القنوت، ويستحب في السجود؛ لقوله ﵇: وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم (¬٣).

فإذا جلس من السجود أبيح، ويكره قبل التشهد حتى يفرغ من الثناء على الله وعلى رسوله ﷺ، ولأنه مختلف في وجوبه فحرمته فوق حرمة الدعاء.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 128 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.