قال المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق المقيم.
واختلف في المسافر:
ففي المدونة: لا يوتر بواحدة.
وفي كتاب ابن سحنون: يوتر بواحدة.
و (ح): الوتر بثلاث بتسليمة واحدة.
وقال (ش): أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، أو بتسليمة واحدة (¬١).
وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬٢).
وفي مسلم:: قال رسول الله ﷺ: الوتر ركعة من آخر الليل (¬٣)، وكذلك يفعل ابن عمر.
وفي الموطأ: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (¬٤).
فإن صلى الوتر خلف من يراه ثلاثاً: