Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

قال مالك: لا يخالفه.

وقال أشهب: يسلم من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة (¬١)؛ لأنَّ الوتر واحدة كقيام الإمام الخامسة.

ورأى مالك أنها مسألة خلاف، فبسلامه قبله يفسد صلاته، ولقوله ﵇: فلا تختلفوا عليه (¬٢)، ولأنَّ المسافر إذا صلى خلف مقيم وافقه.

ص: (ويكره أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع، أو بثلاث بتسليمة واحدة؛ إلا أن يكون مع إمام يرى ذلك فيوتر بوتره، ولا يخالفه في فعله).

ت: قال (ش): يكفيه ركعة.

لنا: قوله ﵇ في الحديث المتقدم: توتر له ما قد صلى (¬٣)، فدل على أنها توتر شفعاً متقدماً.

وفي التمهيد: نهى ﵇ عن البتيراء؛ أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها (¬٤).

وإنما أباح مالك الوتر بركعة للمسافر في أحد قوليه؛ لأنَّ السفر عذر أثر في إسقاط الفرض.

واختلف في المرض:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 143 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.