Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

قال سند: لا يبيح.

وفي النوادر: عن سحنون أنه أوتر بواحدة في مرضه (¬١).

قال أشهب من أوتر بواحدة دون شفع؛ يعيد وتره بعد شفع ما لم يصل الصبح (¬٢).

وقال سحنون: إن كان بالقرب؛ شفعها بركعة، ثم أوتر، فإن تباعد؛ أجزأه (¬٣)؛ لأنَّ سلامه لا يمنعه من تداركه.

وروى مالك: أن ابن عمر أوتر بواحدة والسماء مغيمة لما خشي الصبح، فانكشف الغيم فرأى عليه الليل فشفع بواحدة.

ويشترط اتصاله بالشفع عند مالك فلا يتنفل في المسجد، ويوتر في البيت.

وعنه: جواز ذلك؛ لأنه يوتر ما قبله وقد وجد، كما أن المغرب وتر صلاة النهار وإن لم تقارن، ورأى في الأول أنه متعلق بالشفع حتى قال بعضهم: الكل بتسليمة واحدة فيها؛ في حكم الصلاة الواحدة، ولأنه فعله ﵇.

وقوله: (أو بثلاث بتسليمة واحدة)؛ لأنه ﵇ كان يفصل بين كل ركعتين ويوتر بواحدة.

ولقوله ﵇: فليصل ركعة توتر له ما قد صلى (¬٤).

فإن فعل ذلك؛ كره له، وأجزأه على ظاهر المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 144 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.