Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

قال المازري: قال بعض المتأخرين: وهو وقت ضرورة للوتر، وقال بصلاته حينئذ ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (¬١).

وعند (ش) فيه حينئذ قولان.

وحكى اللخمي عن أبي مصعب من أصحابنا: المنع، واختاره (¬٢).

قال المازري: قال سعيد بن جبير: من فاته الوتر أوتر من الليلة المقبلة.

وقال طاووس: يصليه وإن صلى الصبح (¬٣).

لنا: ما في «الترمذي» قال ﵇: من نام عن وتره فليصله إذا أصبح (¬٤).

وفي الموطأ: رقد ابن عباس ثم استيقظ، فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس - وكان بصره ذهب - فذهب الخادم، ثم رجع فقال: انصرف الناس من الصبح، فقام فأوتر، ثم صلى الصبح (¬٥). وقاله جماعة من الصحابة.

قال اللخمي: قال ابن الجهم: إنما قاله مالك للخلاف في الفجر؛ هل من الليل أو من النهار أو قائم بنفسه؟

قال اللخمي وأرى ألا يقضى بعد الفجر؛ لما في مسلم قال ﵇: بادروا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 146 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.