Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

قال مالك: يقطع؛ لأنَّ الوتر سنة لا تقضى بعد الصبح، والجماعة فضيلة دون الوتر.

الرواية الثانية: أنه يتمادى؛ لأنَّ فضيلة الجماعة قائمة في الوقت إجماعاً، وسنة الوتر بعد الفجر مختلف فيها.

الثالثة: يتخير في التمادي.

قال اللخمي: يريد يتمادى بنية النفل أو القطع، ويوتر ويعيد الصبح.

وفي الإمام ثلاث روايات:

أحدها: يقطع ويصلي الوتر، ثم الصبح ليجمع بينهما.

وثانيها: يتمادى، رواها ابن القاسم ترجيحاً للفرض.

وثالثها: يخير؛ لتقابل الدليلين.

قال مالك: ولم أسمع أحداً قضاه بعد صلاة الصبح (¬١).

وأجراه (ح) على حكم الواجبات فقضاه.

لنا: قوله ﵇: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬٢)، ولأنه عمل السلف، ولأنه قد فصل بين الشفع ووتره بصلاة ليست من جنس الشفع.

ص: (ومن أوتر في ليلة مرتين؛ شفع وتره الأخير، وأجزأه الوتر الأول).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 150 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.