ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: لا وتران في ليلة (¬١)، ولم يكن ﵇ يوتر إلا مرة واحدة.
فإن ذكر وهو في الثاني قبل أن يسلم شفعه؛ لأنَّ النفل لا يكون وتراً؛ لقوله ﵇: صلاة الليل مثنى مثنى (¬٢).
فإن ذكر بعد السلام:
قال مالك: يشفعه ويسجد بعد السلام (¬٣).
قال علي: فإن تكلم بعده؛ أعاد إن قرب، وإن أطال؛ أجزأه الأول (¬٤).
قال المغيرة: إن طال الحديث وقام من مقامه؛ لم يشفعه، وأجزأه الأول (¬٥).
قال المازري: المشهور أن من تنفل بعد وتره لا يعيده (¬٦).
وفي المبسوط: إن ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر ثم ذكر أنه أوتر؛ يضيف إليها أخرى، ثم يستأنف الوتر (¬٧).
وظاهر هذا أن من شفع بعد وتره؛ أعاد، لقوله ﵇: اجعلوا آخر صلاتكم وتراً (¬٨).