Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: لا وتران في ليلة (¬١)، ولم يكن ﵇ يوتر إلا مرة واحدة.

فإن ذكر وهو في الثاني قبل أن يسلم شفعه؛ لأنَّ النفل لا يكون وتراً؛ لقوله ﵇: صلاة الليل مثنى مثنى (¬٢).

فإن ذكر بعد السلام:

قال مالك: يشفعه ويسجد بعد السلام (¬٣).

قال علي: فإن تكلم بعده؛ أعاد إن قرب، وإن أطال؛ أجزأه الأول (¬٤).

قال المغيرة: إن طال الحديث وقام من مقامه؛ لم يشفعه، وأجزأه الأول (¬٥).

قال المازري: المشهور أن من تنفل بعد وتره لا يعيده (¬٦).

وفي المبسوط: إن ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر ثم ذكر أنه أوتر؛ يضيف إليها أخرى، ثم يستأنف الوتر (¬٧).

وظاهر هذا أن من شفع بعد وتره؛ أعاد، لقوله ﵇: اجعلوا آخر صلاتكم وتراً (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 151 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.