Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

ص: (ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر).

ت: وقاله (ش).

ومنعَه (ح)؛ لأنه واجب عنده.

وفي الصحاح: أن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير (¬١).

قال ابن يونس: هذا في سفر تقصر فيه الصلاة قياساً على القصر والفطر (¬٢).

ص: (والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة).

ت: قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: فيستحب في الأول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (¬٣).

وقاله (ح) و (ش).

وعنه: عدم التخصيص.

وفرق الباجي بين من يوتر عقيب صلاة الليل فإن وتره من النوافل؛ فلا يتخصص بقراءة، ومن أوتر عقيب شفع الوتر؛ تخصص بما تقدم (¬٤).

وفي «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأول

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 152 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.