قال الباجي: وعنده ذلك [مستحب] (¬١) (¬٢).
وقاله (ش) (¬٣).
و (ح): سورة الإخلاص وحدها.
وقد تقدم أنه ﵇ كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص والمعوذتين (¬٤).
قال المازري: استحب أئمتنا الجهر في قراءته، وهو ظاهر الحديث، فلو لم يجهر لم يعلم ما به يقرأ (¬٥).
فإن أسر ناسياً:
قال أبو العباس الإبياني: يسجد قبل السلام، فإن جهل أو تعمد؛ أعاد في ليلته (¬٦).
قال ابن يونس: وقيل: لا شيء عليه، وإن شاء أسر في الشفع قبله، وإن شاء جهر (¬٧).
فإن قرأ في الوتر بالفاتحة:
قال مالك في العتبية: إن كان ساهياً لا سجود عليه (¬٨).