Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

قال سند: وهذا يقتضي أن يجزئه في العمد؛ لأنَّ ما لا سجود لسهوه لا تعاد الصلاة لعمده كالتسبيح.

وهل يفتقر إلى نية؟

قال ابن القاسم: إن أحرم بالشفع لا يجعله وتراً، أو بالوتر لا يجعله شفعاً (¬١).

وجوزه أصبغ في الموضعين (¬٢).

وقال ابن المواز: لا يجزئه أن يجعل الشفع وتراً دون العكس (¬٣).

ومنشأ الخلاف اختلاف الرتب، فيتعين التخصيص بالنية أو النفل يشمل الجميع.

قال اللخمي: وهو ظاهر قوله ﵇: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى (¬٤)، فلو كان في شفع وخشي؛ جعله وترا (¬٥).

أو يقال: الوتر أكد؛ فله أن ينتقل إليه عن الأضعف دون العكس؛ لأنه يخل بزيادة دخل عليها.

ويؤكده قول مالك: إذا أقيمت عليه صلاة وهو فيها شفعها، وصلى عنها ركعة؛ إلا المغرب؛ لأنها وتر لا تخل بها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 155 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.