فإن شفع وتره، أو أوتر شفعه ساهياً:
قال ابن القاسم: إن شفع الوتر سجد سجدتين وأجزأه (¬١)؛ لأنه أخفض رتبة من المكتوبة، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في المكتوبة؛ لأنه لو سهى عن السورة التي مع أم القرآن فيه؛ لم يسجد بخلاف المكتوبة.
وقال في المبسوط: يستأنفه (¬٢)؛ لأنها صلاة زاد فيها مثلها فتبطل.
وروى علي: يسجد، ويستأنف استحباباً (¬٣).
فإن أوتر شفعه ساهياً وسلم إن كان بالقرب؛ شفعه وسجد بعد السلام، وإن تباعد؛ بطل، ولا يجزئه وتراً؛ لأنه لم ينوه.
* * *