أحدها: أن الأمر في الآية للفور أم لا؟ وفي القاعدة خلاف (¬١).
وثانيها: أن قوله ﵇: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (¬٢)، إن قلنا: هذه الإشارة إلى الفعل بصفاته، فتجب الموالاة لأنها كانت من صفاته، أو [التراخي] (¬٣) من حيث هو هو فلا تجب (¬٤).
وثالثها: هل يغلب على الوضوء شائبة النظافة فلا تجب، [أم شائبة] (¬٥) العبادة فتجب كالصلاة.
ورابعها: روي عن ابن عمر ﵁ أنه توضأ في السوق وأخر رجليه، ثم دعي الى جنازة ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى.
وخامسها: أنها طهارة فلم تجب موالاتها كطهارة النجاسة.
وسادسها: التفريق اليسير وقد أجمع المسلمون على جوازه (¬٦).
وسابعها: ملاحظة أن المسح مبني على التخفيف دون المغسول (¬٧).
وثامنها: ملاحظة أن الممسوح البدل يعطى حكم أصله، وأصله يوالى (¬٨).