Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

أحدها: أن الأمر في الآية للفور أم لا؟ وفي القاعدة خلاف (¬١).

وثانيها: أن قوله ﵇: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (¬٢)، إن قلنا: هذه الإشارة إلى الفعل بصفاته، فتجب الموالاة لأنها كانت من صفاته، أو [التراخي] (¬٣) من حيث هو هو فلا تجب (¬٤).

وثالثها: هل يغلب على الوضوء شائبة النظافة فلا تجب، [أم شائبة] (¬٥) العبادة فتجب كالصلاة.

ورابعها: روي عن ابن عمر ﵁ أنه توضأ في السوق وأخر رجليه، ثم دعي الى جنازة ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى.

وخامسها: أنها طهارة فلم تجب موالاتها كطهارة النجاسة.

وسادسها: التفريق اليسير وقد أجمع المسلمون على جوازه (¬٦).

وسابعها: ملاحظة أن المسح مبني على التخفيف دون المغسول (¬٧).

وثامنها: ملاحظة أن الممسوح البدل يعطى حكم أصله، وأصله يوالى (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 133 (SanadKitab #30159, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.