Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في ركعتي الفجر

وعن مالك: إن ركع ركعة قبل الفجر وركعة بعده غير ذلك؛ أحب إلي (¬١).

فإن تحراه فتبين له أنه صلاهما قبله:

قال مالك: يعيدهما بعده كالمكتوبة قبل وقتها.

وقال ابن حبيب: لا يعيدهما (¬٢)؛ لأنَّ التحري من توابع الفجر فكأنه أوقعهما فيه.

ص: (وإن ترك ركعتي الفجر حتى ضاق الوقت بدأ بصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر، ثم إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس، ولا يصليهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس).

ت: أما تقديم الصبح عند الضيق فلفرضيتها، وفعلهما بعد طلوع الشمس؛ فعل ابن عمر وغيره، وهو قول مالك.

قال الأبهري: ويكونان حينئذ تطوعاً لا ركعتي الفجر.

حجة القضاء: لما في «الترمذي»: قال رسول الله ﷺ: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس (¬٣).

حجة الأبهري: أن العيد لا يصلى بعد الزوال.

واتفق القائلون بالقضاء أنهما لا يقضيان بعد الزوال.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 161 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.