Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في ركعتي الفجر

وقاله (ش).

قال المازري: وكان عمر ﵁ يضرب على صلاة بعد الإقامة (¬١).

قال عبد الوهاب: يخرج لصلاتهما إن طمع أن يدرك ركعة من الصبح فتحصل له الصلاتان والجماعة (¬٢).

وظاهر ابن الجلاب يخرج ولو أيس من الجماعة؛ لأنها سنة، وصلاة الفجر سنة.

واستحسن اللخمي قول مالك؛ لأن خروجه أذية للإمام، ومضاعفة صلاة الجماعة بسبع وعشرين أفضل من ركعتي الفجر (¬٣).

قال المازري: يخرج لوتره إذا ذكره دون ركعتي الفجر.

وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن لأجل الوتر مع قوله ﵇: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬٤).

قال بعض المتأخرين: إنما ذلك؛ لأنَّ الإمام له إسكات المؤذن لمؤكد النفل؛ لأنَّ إقامة الصلاة لا تحصل بدونه بخلاف غيره.

قال مالك: إذا أخذ المؤذن في الإقامة ولم يركع الإمام الفجر؛ لا يخرج إليه، ولا يسكته، ويصلي الفجر قبل خروجه.

قال بعض الأشياخ: إنما أسكته عبادة لتأكد الوتر، وتعذر صلاته بعد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 163 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.