وقاله (ش).
قال المازري: وكان عمر ﵁ يضرب على صلاة بعد الإقامة (¬١).
قال عبد الوهاب: يخرج لصلاتهما إن طمع أن يدرك ركعة من الصبح فتحصل له الصلاتان والجماعة (¬٢).
وظاهر ابن الجلاب يخرج ولو أيس من الجماعة؛ لأنها سنة، وصلاة الفجر سنة.
واستحسن اللخمي قول مالك؛ لأن خروجه أذية للإمام، ومضاعفة صلاة الجماعة بسبع وعشرين أفضل من ركعتي الفجر (¬٣).
قال المازري: يخرج لوتره إذا ذكره دون ركعتي الفجر.
وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن لأجل الوتر مع قوله ﵇: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬٤).
قال بعض المتأخرين: إنما ذلك؛ لأنَّ الإمام له إسكات المؤذن لمؤكد النفل؛ لأنَّ إقامة الصلاة لا تحصل بدونه بخلاف غيره.
قال مالك: إذا أخذ المؤذن في الإقامة ولم يركع الإمام الفجر؛ لا يخرج إليه، ولا يسكته، ويصلي الفجر قبل خروجه.
قال بعض الأشياخ: إنما أسكته عبادة لتأكد الوتر، وتعذر صلاته بعد