Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في ركعتي الفجر

الصبح، والفجر يصليه بعد الشمس، وهذه إشارة إلى أنه لا يسكته للفجر.

فإن أقيمت قبل دخوله المسجد، ووجد الإمام في الصلاة:

قال مالك: في المدونة: فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة؛ ركعهما خارج المسجد (¬١).

وقاله (ح).

وقال (ش): يمضي لفعل الفريضة.

لنا: قوله ﵇ في أبي داود: ركعتان لا تدعوهما، ولو طردتكم الخيل (¬٢).

وإنما امتنعت الصلاة في المسجد، فإذا خرج جاز.

وعن مالك: إن خاف أن تفوته الصلاة؛ لا يصليهما، ولم يقتصر على ركعة.

وعنه: ما لم يخف فوات الوقت (¬٣).

واختلف في أي موضع يفعلهما:

قال مالك: في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد.

وقال (ح): يصليهما عند باب المسجد.

لنا: أنه أذية للإمام فلا يفعل.

قال اللخمي: يستحب أن يركعهما في بيته.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 164 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.