دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها (¬١).
قال المازري: لم يفرق أحد بين مكة وغيرها؛ إلا (ش)؛ أجاز التنفل بها في الأوقات المنهي عنها (¬٢).
لنا الأحاديث المتقدمة، وقياساً على النهي عن صوم يوم الفطر؛ يحرم بمكة وغيرها.
فَرَع:
إن لم ينو بركعتي الفجر صلاة الفجر؛ لم يجزئاه.
* * *