Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ت: روي ذلك عن ابن عامر بن عبد الله بن الزبير، وأبي بكر بن حزم، ويحيى بن سعيد، وابن شهاب (¬١).

أما إذا كان لا يجلس؛ فإنه [يؤدي] (¬٢) إلى المخالفة.

ص: (ومن فاتته العشاء في رمضان مع الإمام، ثم أتى وهو في صلاة القيام؛ فليبدأ بالعشاء فيصليها وحده).

ت: لأنَّ الفرض أكد من النفل، ولأن وقت الإشفاع بعد العشاء، ولا يضره أنه في فرض والإمام في القيام لتعذر القيام عليه قبل العشاء، فلا تمكنه موافقته.

قال مالك: يصليها في وسط المسجد.

وعنه: في مؤخر المسجد (¬٣)؛ لأنه يجهر والإمام يجهر؛ فيخلط على الناس، ولا يلزمه أن يوافق الإمام في ركوعه وسجوده بخلاف النافلة؛ لأنَّ القراءة فيها غير محدودة، فإذا فرغ الإمام من قراءته وافقه المأموم.

قال ابن حبيب: له أن يؤخر العشاء ويتنفل معهم ما بقي الوقت، كما يتنفل المنفرد ويؤخر الفرض (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 173 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.