Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ص: (ومن فاتته ركعة من الإشفاع مع الإمام؛ صلى ما أدرك من صلاته، وقضى ما فاته، وتحرى في قضائه أن يوافق الإمام في أدائه، فيركع بركوعه، ويسجد بسجوده، يفعل ذلك إلى آخر صلاته، فإذا فرغ الإمام قضى المأموم ما بقي عليه من صلاته).

ت: إن جلس الإمام بعد السلام قام المسبوق فكمل.

وإن لم يجلس:

قال مالك في العتبية: يتحرى ركوعه بركوعه، وكذلك سجوده، فإذا سلم المأموم وقام الإمام هو مخير بين انتظاره حتى يسلم، أو يدخل معه (¬١).

قال المازري: يصحبه إذا قام إلى الشفع الآخر (¬٢).

وعن مالك في مختصر بن عبد الحكم: يصلي معه الركعة التي أدرك، ويتحرى في قضائه موافقته في ركوعه وسجوده، فإذا سلم لنفسه قام فيتبعه في الركعة الثانية، فإذا سلم قام فركع ركعة أخرى حذراً من المخالفة، وهو اختيار ابن الجلاب.

قال الأبهري: فإن لم يفعل ذلك جاز؛ لأنَّ عليه أن يقضي الركعة التي فاتته.

وقال في المبسوط: يأتي بركعة يخففها، ثم يتبع الإمام.

ص: (وكذلك إن فاتته ركعة من ركعات الوتر معه).

ت: إذا أدرك ركعة من الشفع لا يسلم معه، ويصلى معه الوتر، فإذا سلم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 174 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.