ت: لأنَّ الذي استقر عليه أمر النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء، والعمل على ذلك، ولا يتواطؤ على ذلك ترك سنة وهي متكررة؛ لأنهم معدن التلاوة.
قال مالك في الموطأ: الأمر المجمع عليه عندنا أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء.
يريد: الإجماع وقع على هذه [العزائم، وأنَّ] (¬١) الخلاف في غيرها، قاله ابن يونس (¬٢).
وفي الصحيحين: أنه ﵇: قرأ ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ فلم يسجد (¬٣).
وفي أبي داود: أن ﵇ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة (¬٤).
والمفصل ما دون الحواميم لكثرة ما فصل بـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في خط المصحف، وجاءت فيها أحاديث.
ففي أبي داود أن النبي ﷺ أقرأ عمرو بن العاص خمس عشرة سجدة، منها ثلاثة في المفصل، وفي الحج سجدتان (¬٥).
وجوابه: لم يقل سجد فيها، ولا أمر به، ولعله أخبرهم أنه سمع