Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سجود القرآن

القرآن منه كله أو أكثره.

وعنه: ﵇ أنه قال: في الحج سجدتان، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما (¬١)، وقاله عمر ﵁، وعلي، وابن عباس، وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم.

وتقدمت أحاديث فيها.

والقاضي أبو محمد يرى أن السجود مأمور به في المفصل؛ لكنه في الإحدى عشر أكد من الباقي؛ لقول مالك: من العزائم إحدى عشر؛ فيكون غيره ليس من العزائم وهو مأمور به.

واختار المتأخرون السجود في المفصل لكن من حكى الحصر حكى ما رأى، والمثبت مقدم على النافي، وقد يكون الترك للدلالة على عدم الوجوب (¬٢).

ص: (ولا يتلو سجدة على غير طهر، ولا وقت نهي.

وإن تلا في وقت نهي، أو على غير طهر؛ ألغى السجدة، ولم يقرأها، ثم قرأها بعد ذلك إذا تطهر، أو خرج وقت النهي ويسجد لها).

ت: لأنها صلاة لا تفعل في وقت نهي ولا بغير وضوء، ولا ينبغي التعرض لنفي الأمر بشيء لا يفعل فإن تلاها؛ ألغى السجدة خاصة، ذكر السجدة أول التلاوة أو آخرها.

قال عبد الحق: ليس عليه أن يتعدى جملة الآية (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 184 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.