Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سجود القرآن

قال المازري: يشترط فيها الطهارة والستارة والاستقبال؛ لأنها جزء صلاة (¬١).

قال ابن المسيب وعثمان بن عفان رضي الله [عنهما] (¬٢): الحائض تومئ برأسها، وتقول: اللهم لك سجدت.

لنا: القياس المتقدم.

قال سند: إذا تركها ليس عليه إعادتها إلا لاستدراك فضيلة، ولأنه قد قيل بوجوبها، وإلا فالقضاء من خصائص الواجبات.

وفي فعلها بعد الصبح والعصر ثلاثة أقوال:

قال مالك: يقرؤها ما لم يسفر بالضياء، وما لم تصفر الشمس، ويسجدها كصلاة الجنازة، وللخلاف في وجوبها.

وعنه: المنع كالنوافل، وهو أولى.

قال ابن يونس: وهو في الموطأ وغيره (¬٣).

وقال مطرف وعبد الملك: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر لا بعد العصر؛ لأن الطائف يركع بعد الصبح لا بعد العصر، ولأنَّ النهي بعد العصر أشد؛ لأنَّ تأخير الفريضة إليه محرم أو مكروه على الخلاف، وتأخير الصبح إلى الإسفار غير محرم اتفاقاً؛ بل مكروه أو جائز.

قال اللخمي: لو قيل: يسجد بعد الإسفار لكان وجيهاً؛ لأنه وقت للفريضة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 185 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.