Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سجود القرآن

مع الاختيار، والاصفرار وقت للفريضة مع الضرورة (¬١).

ولا يختلف المذهب أنه لا يسجد وقت الاصفرار، وقاله (ح).

وقال (ش): يسجد في الاصفرار والإسفار.

لنا: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها.

قال ابن حبيب يسجدها الماشي، وينزل إليها الراكب، وفي سفر القصر يسجد على دابته إيماء (¬٢).

ص: (ولسجود التلاوة تكبير في خفضه ورفعه، وليس له تسليم).

ت: إن كان في صلاة؛ قال مالك: يكبر لسجودها ورفعها، أو في غير صلاة؛ كان مالك يضعف التكبير لها؛ لأنَّ التكبير إنما هو حيث الإحرام، ولا إحرام، ولأنها ليست من الصلاة المعهودة التي شرع فيها التكبير، ثم رجع له.

قال ابن القاسم: ذلك كله واسع (¬٣).

وبالتكبير قال (ش).

وعن (ح) كذلك، وعنه: التكبير للرفع دون الخفض.

وفي أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 186 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.