Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سجود القرآن

وبعدم التسليم؛ قال مالك، و (ح).

وقال ابن حنبل: يسلم.

وعن (ش) قولان.

لنا: أن التحريم مع التسليم، فحيث لا تحريم لا تسليم كالطواف.

* ص: (ولا بأس بقراءة السجدة في المكتوبة والنافلة إذا لم يخف أن يخلط على غيره ممن خلفه صلاته، وقال ابن القاسم: لا يسجد في المكتوبة إماماً كان أو منفرداً).

ت: قراءتها في النافلة جائز اتفاقاً.

قال ابن بشير: إذا كان فذاً أو في جماعة يأمن التخليط عليهم.

وإن لم يأمن؛ فالمنصوص جوازه، لما ثبت من فعل الأولين في قيام رمضان (¬١).

وأما المكتوبة؛ فكره مالك للإمام قراءتها ولو في الصبح؛ إلا أن يكون من خلفه قليلاً يأمن عليهم.

وعنه: الجواز مطلقاً؛ لما تقدم أن أبا رافع صلى مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 187 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.