وبعدم التسليم؛ قال مالك، و (ح).
وقال ابن حنبل: يسلم.
وعن (ش) قولان.
لنا: أن التحريم مع التسليم، فحيث لا تحريم لا تسليم كالطواف.
* ص: (ولا بأس بقراءة السجدة في المكتوبة والنافلة إذا لم يخف أن يخلط على غيره ممن خلفه صلاته، وقال ابن القاسم: لا يسجد في المكتوبة إماماً كان أو منفرداً).
ت: قراءتها في النافلة جائز اتفاقاً.
قال ابن بشير: إذا كان فذاً أو في جماعة يأمن التخليط عليهم.
وإن لم يأمن؛ فالمنصوص جوازه، لما ثبت من فعل الأولين في قيام رمضان (¬١).
وأما المكتوبة؛ فكره مالك للإمام قراءتها ولو في الصبح؛ إلا أن يكون من خلفه قليلاً يأمن عليهم.
وعنه: الجواز مطلقاً؛ لما تقدم أن أبا رافع صلى مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه (¬٢).