Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

*ت: المشهور من المذهب أن الترتيب سنة (¬١).

وعن ابن مسلمة، وابن زياد وجوبه؛ لوجوه:

*الأولى: أن الله تعالى رتبه بالحقيقة الزمانية بالتقديم والتأخير في ذكر الصفا والمروة في الحج، فوجب اعتقاد وجوب الترتيب.

*الثاني: أن الله تعالى رتب الوجه بالفاء عند إرادة القيام للصلاة؛ فوجب أن يكون الوجه هو الأول، ويرتب الباقي، إما لأنه لا قائل بالفرق، وإما لأنَّ العطف يقتضي التشريك في حكم الأول.

*وثالثها: الآية أدخلت ممسوحاً بين مغسولين وهو خلاف المناسبة، فلا بد لذلك من غرض وهو الترتيب، لأن الأصل عدم غيره.

*ورابعها: أن المناسبة تقتضي عطف الأقرب إلى الشيء عليه، والأقرب للوجه الرأس، فلما عدل عن هذه المناسبة دلّ ذلك على قصد الترتيب، وإلا تركت المناسبة لا لفائدة.

*وخامسها: أنه ﵇ توضأ مرتباً وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (¬٢).

والجواب (¬٣) عن الأول: أنه يكفي في حسن ذلك الندبية، والنزاع إنما هو في الوجوب.

وعن الثاني: أن الفاء لترتيب الجزاء؛ وهو المجموع لا أجزاءه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 136 (SanadKitab #30159, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.