*ص: (ومن تعمد تفرّق وضوؤه أو غسله أو تيممه لم يجزه، ووجبت عليه الإعادة).
لما تقدم من أدلة الوجوب، وأما ما تقدم من تفرقة ابن عمر ﵄ تأخر المسح على خفيه (¬١)، فيحمل على أنه عجز الماء، أو نسي المسح.
*ص: (وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق).
لأن الآية عدل فيها عن الفاء المرتبة إلى الواو التي لا تقتضي الترتيب؛ إلا مطلق الاجتماع في الفعل، وهو دليل عدم الترتيب (¬٢).
وروي أنه ﵇: توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم غسل رجليه، ثم مسح رأسه.
وفي (البخاري): أنه ﵇ بدأ بيديه قبل وجهه في التيمم (¬٣).
والخلاف في الكل واحد.
وعن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: إذا أسبغتُ الوضوء فلا أبالي بأي أعضاء بدأت. خرجه الدارقطني عنه (¬٤)، وعن ابن مسعود (¬٥).
وقياساً على الغسل، ولأنه تقديم وتأخير، فلم يمنع كتقديم اليمنى على اليسرى (¬٦).