Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

*ص: (ومن تعمد تفرّق وضوؤه أو غسله أو تيممه لم يجزه، ووجبت عليه الإعادة).

لما تقدم من أدلة الوجوب، وأما ما تقدم من تفرقة ابن عمر ﵄ تأخر المسح على خفيه (¬١)، فيحمل على أنه عجز الماء، أو نسي المسح.

*ص: (وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق).

لأن الآية عدل فيها عن الفاء المرتبة إلى الواو التي لا تقتضي الترتيب؛ إلا مطلق الاجتماع في الفعل، وهو دليل عدم الترتيب (¬٢).

وروي أنه ﵇: توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم غسل رجليه، ثم مسح رأسه.

وفي (البخاري): أنه ﵇ بدأ بيديه قبل وجهه في التيمم (¬٣).

والخلاف في الكل واحد.

وعن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: إذا أسبغتُ الوضوء فلا أبالي بأي أعضاء بدأت. خرجه الدارقطني عنه (¬٤)، وعن ابن مسعود (¬٥).

وقياساً على الغسل، ولأنه تقديم وتأخير، فلم يمنع كتقديم اليمنى على اليسرى (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 135 (SanadKitab #30159, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.