قال المازري: من علل بالتخليط؛ أجاز للإمام الذي يؤمن به أو الفذ أو بالزيادة في الصلاة؛ منع الإمام والفذ (¬١).
فرع:
قال أشهب: لا يقرأ الإمام يوم الجمعة سورة فيها سجدة (¬٢)؛ لأنَّ النزول لها يخل بالخطبة، فإن فعل سجدها وسجد الناس معه، فإن لم يفعل سجدوا ولهم الترك؛ لأنه لم يسجد (¬٣).
قال ابن يونس: ينبغي إعادة قراءتها إذا صلى ويسجد.
قال مالك: لا ينزل ولا يسجد، والعمل على فعل عمر الآخر.
ص: (ومن سجد في صلاته؛ كبَّر إذا سجد، وإذا رفع).
للحديث المتقدم.
(ومن جلس إلى قارئ يستمع قراءته، فمر بسجدة؛ فسجد فيها سجد السامع معه).
ت: أصل سجود السمع ما في مسلم: قال ابن عمر: ربَّما قرأ رسول الله ﷺ القرآن، فيمر بسجدة فيسجدها، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجد فيه في غير الصلاة (¬٤).