Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب الزكاة

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ في معناه: لا ينفقون ما وجب إنفاقه منها.

وقيل: الضمير عائد على الزكاة، وإن لم يتقدم لها ذكر.

وقيل: يعود على الفضة، والذهب داخل فيها بالمعنى.

وقيل: لما كان مقصودها واحداً؛ جاز رجوع الضمير إليهما بلفظ واحد،

كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ولم يقل: يرضوهما لما كان رضا أحدهما رضا للآخر.

وقيل: يعود على الكنوز.

والمراد بالإنفاق إخراج الزكاة.

وفي الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (¬١).

وفيهما أيضاً: قال رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (¬٢).

وانعقد الإجماع على وجوبها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 208 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.