Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الزكاة

فيقع البحث على الشيء الواجب فيه، والنصاب، والقدر الذي يؤخذ، والوقت الذي تجب فيه، والمخاطب بها، ومصرفها.

فالجنس: العين، والحرث، والماشية.

فالعين: الذهب والفضة.

والحرث: الطعام المقتات الذي هو أصل العيش.

والماشية: الإبل، والبقر، والغنم (¬١).

والنصاب من الفضة: خمسة أواق.

ومن الذهب: عشرون ديناراً (¬٢)، ومن الحبوب: خمسة أوسق، ومن الماشية سيأتي إن شاء الله.

والمأخوذ من نصاب الورق؛ خمسة دراهم، ومن نصاب الذهب؛ نصف دينار، ومن الحرث العشر، أو نصفه.

والوقت: مرور الحول في العين، وإخراج النصاب من المعدن، ومجيء الساعي بعد الحول في الماشية، وبدو الصلاح في الثمار والزرع.

والمخاطب: الحر، المسلم.

ومصرفها يأتي إن شاء الله.

وشروط وجوبها أربعة: الإسلام، والحرية، والنصاب، والحول في العين،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 209 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.