Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب الزكاة

ومجيء الساعي في الماشية، وفي الحرث يوم حصاده (¬١).

أما الإسلام: فلأنَّ الكافر غير مخاطب بالفروع.

والحرية: لأنَّ ملك العبد [مزلزل] (¬٢) لتوقع الانتزاع.

والنصاب: لقوله ﵇: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (¬٣) (¬٤)، قال: في العشرين ديناراً نصف دينار (¬٥).

والحول: لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٦) (¬٧).

وسميت زكاة؛ لأنَّ الخروج يوجب النماء والبركة في المخرج منه (¬٨).

والزكاة: النماء والزيادة (¬٩).

وقيل: لأنها تزكو عند الله تعالى (¬١٠)، وفي الحديث: فيربيها كما يُربي أحدكم فلوه، أو فصيله، حتى تكون أعظم من الجبل (¬١١).

وقيل: لأنها تؤخذ من الأموال (¬١٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 210 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.