ومجيء الساعي في الماشية، وفي الحرث يوم حصاده (¬١).
أما الإسلام: فلأنَّ الكافر غير مخاطب بالفروع.
والحرية: لأنَّ ملك العبد [مزلزل] (¬٢) لتوقع الانتزاع.
والنصاب: لقوله ﵇: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (¬٣) (¬٤)، قال: في العشرين ديناراً نصف دينار (¬٥).
والحول: لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٦) (¬٧).
وسميت زكاة؛ لأنَّ الخروج يوجب النماء والبركة في المخرج منه (¬٨).
والزكاة: النماء والزيادة (¬٩).
وقيل: لأنها تزكو عند الله تعالى (¬١٠)، وفي الحديث: فيربيها كما يُربي أحدكم فلوه، أو فصيله، حتى تكون أعظم من الجبل (¬١١).
وقيل: لأنها تؤخذ من الأموال (¬١٢).