Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب الزكاة

وقيل: لأنها تأخذ من الأموال النامية (¬١).

أو لأن فاعلها يزكو بفعلها، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] (¬٢).

ولها أسماء: الزكاة، والنفقة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤].

والصدقة؛ لأن صاحبها مصدق بوجوبها، أو يصدق إيمانه؛ لأنها على خلاف الجبلة.

وعفواً؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وحقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] (¬٣).

ص: (ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم (¬٤)، ولا زكاة في أقل من عشرين ديناراً من الذهب، فإذا بلغت عشرين ديناراً من الذهب؛ ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك، قل أو كثر (¬٥)).

ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 211 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.