وقيل: لأنها تأخذ من الأموال النامية (¬١).
أو لأن فاعلها يزكو بفعلها، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] (¬٢).
ولها أسماء: الزكاة، والنفقة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤].
والصدقة؛ لأن صاحبها مصدق بوجوبها، أو يصدق إيمانه؛ لأنها على خلاف الجبلة.
وعفواً؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩].
وحقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] (¬٣).
ص: (ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم (¬٤)، ولا زكاة في أقل من عشرين ديناراً من الذهب، فإذا بلغت عشرين ديناراً من الذهب؛ ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك، قل أو كثر (¬٥)).
ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة (¬٦).