Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الزكاة

زاد البخاري: من الورق (¬١).

وفي أبي داود: قال ﵇: إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، ولا شيء عليك - يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (¬٢).

قال المازري: الإجماع في الورق.

والجمهور على ما تقدم في الذهب (¬٣).

وقال عطاء والزهري وغيرهما: من ملك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وإن قل عدده عن العشرين.

قال اللخمي: وما لم يبلغ قيمته نصاب [الفضة] (¬٤) لم تجب فيه زكاة وإن زاد عدده على عشرين ديناراً (¬٥).

وسبب الخلاف القدح في حديث الذهب عندهم فألحقوه بالفضة، واعتبرنا نحن العمل بالمدينة، وقاله (ش).

وعن الحسن البصري: نصابه أربعون ديناراً في إحدى الروايتين.

وانعقد الإجماع على خلافه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 212 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.