زاد البخاري: من الورق (¬١).
وفي أبي داود: قال ﵇: إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، ولا شيء عليك - يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (¬٢).
قال المازري: الإجماع في الورق.
والجمهور على ما تقدم في الذهب (¬٣).
وقال عطاء والزهري وغيرهما: من ملك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وإن قل عدده عن العشرين.
قال اللخمي: وما لم يبلغ قيمته نصاب [الفضة] (¬٤) لم تجب فيه زكاة وإن زاد عدده على عشرين ديناراً (¬٥).
وسبب الخلاف القدح في حديث الذهب عندهم فألحقوه بالفضة، واعتبرنا نحن العمل بالمدينة، وقاله (ش).
وعن الحسن البصري: نصابه أربعون ديناراً في إحدى الروايتين.
وانعقد الإجماع على خلافه (¬٦).