قال مالك: أوقية الفضة: أربعون درهماً (¬١).
ويدل عليه الحديث السابق.
وفي حديث مسلم قالت عائشة ﵂: كان صداق رسول الله ﷺ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النَّش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (¬٢).
قال مالك: ليس لأوقية الذهب وزن يُعلم (¬٣).
وقال أشهب: أربعة دنانير (¬٤)، فجعل الدينار عشرة دراهم.
والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، والعشرة [دراهم] (¬٥): سبعة دنانير (¬٦).
قال اللخمي: متفق عليه (¬٧).
ويؤخذ من الزائد على نصابه؛ لما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، - شك الراوي - أهو من قول علي أم يرفعها إلى النبي ﷺ (¬٨).