Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الزكاة

قال مالك: أوقية الفضة: أربعون درهماً (¬١).

ويدل عليه الحديث السابق.

وفي حديث مسلم قالت عائشة ﵂: كان صداق رسول الله ﷺ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النَّش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (¬٢).

قال مالك: ليس لأوقية الذهب وزن يُعلم (¬٣).

وقال أشهب: أربعة دنانير (¬٤)، فجعل الدينار عشرة دراهم.

والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، والعشرة [دراهم] (¬٥): سبعة دنانير (¬٦).

قال اللخمي: متفق عليه (¬٧).

ويؤخذ من الزائد على نصابه؛ لما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، - شك الراوي - أهو من قول علي أم يرفعها إلى النبي ﷺ (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.